للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله في تعليل مسألة الجمال من أجل أنه: "إنما بلغ إلى الموضع على إبله" (١). استفاد منه أحمد بن خالد وغيره أن السفينة حكمها حكم (٢) الجمل. كما روى أبو زيد عن ابن القاسم (٣). وإن ربها أحق [بها] (٤) في الموت (٥)، والفلس. وإن الزرع والنخل إنما نميا (٦) وبلغا بسقي المساقي. فيجب أن يكون مثل ذلك في الموت. والفلس. كما قال أصبغ [قال] (٧): وهما كالمرتهنين.

وقوله في أخذ مال معتقه إلى أجل، "ولم ير السنة قريباً" (٨).

وقال مطرف: السنة قريب (٩).

وفي مختصر ابن عبد الحكم: القرب الشهر، ونحوه.

وقال (أصبغ:) (١٠) الشهر. وقع في بعض نسخ المدونة آخر الكتاب بعد مسألة من ارتد وهرب إلى دار [٩٥] الحرب (١١). قلت: ما قول مالك في المرتد، والمرتدة،؛ [إذا باعا واشتريا بعد الردة، لا يجوز، قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً، إلا أنه قال: يضرب أعناقهما] (١٢) إن لم يتوبا، ومالهما فيء للمسلمين. ولا يرثهما (١٣) ورثتهما المسلمون ولا النصارى (١٤)،


(١) المدونة: ٥/ ٢٣٩.
(٢) كذا في ع، وفي ح: كحكم.
(٣) البيان والتحصيل: ١٠/ ٥٤١.
(٤) أضيفت لإتمام المعنى.
(٥) في ح: بالموت.
(٦) كذا في ع، وفي ح: نما.
(٧) سقط من ق وح.
(٨) المدونة: ٥/ ٢٤٠.
(٩) كذا في ح، وفي ع: قريبا.
(١٠) سقط من ح.
(١١) المدونة: ٥/ ٢٤١.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) في ح: بتوارثهما.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: والنصارى.