للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه في كتاب محمد، وهو بين، لأنه كابتداء سلف (١). ولا فرق حينئذ بين السلف الأول والثاني إلا أن يكون عديماً، لأن أخذ رهنه (٢) بذلك مع السلف الثاني في حال العدم، أو قبل حلول الأجل زيادة نفع في السلف.

وقوله: "إن كان لي عبد وله علي دين وعلى عبدي دين لأجنبي، [وعلي دين لأجنبي] (٣)، ففلسوني فإن العبد يضرب مع الغرماء بدينه. قال: ويكون غرماء العبد أولى بما ضرب به العبد وما بقي في يديه من مال. ثم قال: وتكون رقبة العبد لغرماء السيد" (٤).

يحتج به من ذهب من الشيوخ إلى أنه لا يدخل العبد فيما يحاصص في ثمن رقبته. وإنما يختص بذلك غرماء سيده (٥). (وإليه ذهب ابن شبلون. وهو ظاهر من قوله: وتكون رقبة العبد لغرماء السيد) (٦).

وحمل أبو محمد وغيره المسألة على أنه يضرب بدينه في رقبته كسائر الغرماء.

واحتج بما وقع من مثل هذا في كتاب محمد. وهو ظاهر كلام ابن أبي زمنين. لأنه ذكر المسألة مجملة. ولم يذكر قوله: "وتكون رقبة العبد لغرماء السيد". جعله غيرهم خلافاً للمدونة.

وقوله: "في الصناع، وما أشبههم، هم أحق بما في أيديهم" (٧). دليله أنه (٨) لو دفعوا ذلك إلى أربابه لم يكونوا أحق به. كما قال في كتاب ابن حبيب. وفي العتبية. وقال أيضاً: هم أحق، وإن سلموه.


(١) كذا في ع، وفي ح: الدين.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: أخذه.
(٣) سقط من ق.
(٤) المدونة: ٥/ ٢٣٤.
(٥) في ع: السيد وسقط من ح.
(٦) سقط من ع وح.
(٧) المدونة: ٥/ ٢٣٩.
(٨) كذا في ع، وفي ح: أنهم.