للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب العارية]

قال عياض: وقوله في مسألة عبد الرحيم، في اختلاف المعير والمستعير، في ركوب الدابة، القول قول المستعير، إن كان يشبه قوله مع يمينه (١).

قال أبو عمران: هذا يدل أن العارية إذا كانت مسجلة مهملة أنها تحمل على عوائد الناس في مثلها. وقال ابن وضاح: أمر سحنون بطرح المسألة كلها.

[كتاب القذف]

نص "المدونة": وقال مالك إذا قذف وسكر، أو شرب الخمر ولم يسكر جلد الحد حدًّا واحداً، وان كان قد سكر جلد حدًّا واحداً، لأن السكر حده حد الفرية, لأنه إذا سكر افترى، فحد الفرية يجزئه منها، ألا ترى أنه لو افترى ثم افترى وضرب حدًّا واحداً، كان هذا الحد لجميع تلك الفرية، وكذلك السكر والفرية إذا اجتمعا دخل حد السكر في الفرية (٢).

قال عياض: ومسألة إذا سكر، وقذف، أو شرب ولم يسكر، جلد حدًّا واحداً (٣). إلى آخر المسألة (٤). ثبتت في كتاب "ابن وضاح" عند "ابن عتاب". وهي ثابتة في كتاب "ابن المرابط"، وابن سهل. إلا أن التعليل في آخرها ساقط للدباغ. قال ابن باز: أمرني سحنون بطرحها. وهي مطروحة في كتابه، وكتاب يحيى.

هذه النصوص إذا درست دراسة متأنية وقوبلت مع ما يماثلها من الأحكام الفقهية وآراء علماء المالكية في المصادر الأساسية للمذهب سيكون بإمكانها أن تجيب عن الكثير من التساؤلات المتعلقة بالمذهب المالكي،


(١) المدونة: ٦/ ١٦٢.
(٢) المدونة: ٦/ ٢٤٨.
(٣) كذا لابن الجلاب في التفريع: ٢/ ٢٢٦.
(٤) انظر في: النوادر: ١٤/ ٣١٢: إذا اجتمع على الجاني حدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>