للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب العرايا (١)

العرية - بتشديد (٢) الياء - في اللغة وعُرف الفقه (٣) عندنا، وعند من وافقنا من الفقهاء، هي: أن يمنح الرجل [إلى الآخر] (٤) ثمرة نخلة، أو نخلات من نخله (٥) العام أو العامين، يأكلها هو وعياله، ولا فرق بين اسمها عرية، أو هبة، أو عطية، أو منحة، في هذا وجوازه (٦) ابتداء، بل هو من فعل المعروف المرغب فيه، إلا أن في [٥٤] حكم الرخصة في جواز شراء ربها منه؛ بخرصها تمراً (٧) إلى الجذاذ (٨)، اختلف أئمتنا في ذلك.

فابن القاسم: لا يجري الرخصة فيها، ولا يجيز (٩) فيها ذلك إلا أن تمنح باسم العرية، وعرفها المستعمل فيها قبل.

وأما بغير ذلك من ألفاظ المعروف، والتمليك فلا يحكم لها بحكم


(١) المدونة: ٤/ ٢٥٨.
(٢) في ع وح: مشددة.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: الفقهاء.
(٤) سقط من ق، وفي ح: الآخر.
(٥) انظر المعونة: ٢/ ١٠١٧.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: أو جوازه.
(٧) في ع وح: ثمرة.
(٨) وعرفها ابن عرفة بأنها: ما منح من ثمر ييبس. وقال المازري: هي هبة الثمرة. وقال الباجي هي النخلة الموهوب ثمرها. (انظر شرح حدود ابن عرفة، ص: ٣٩٧).
(٩) في ع وح: ويجيز.