للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتاب القذف والحدود في الزنا (١)

القذف (٢) أصله الرمي إلى بعد، فكأنه رماه بما يبعد، ولا يصلح، ومنه قيل للمنجنيق (٣): القذاف. وقد سمى الله تعالى ذلك رمياً، فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ (الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ)} (٤) الآية (٥).

وقال عليه السلام: من رمى مسلماً بغير ما فيه، الحديث (٦). ويسمى أيضاً فرية، لأنه من الافتراء، والكذب. وقد يكون من فريت الأديم، إذا


(١) في ح: كتاب القذف والرجم.
(٢) القذف لغة: هو الرمي بالحجارة ونحوها ثم استعمل في الرمي بالمكاره على جهة المجاز لعلاقة المشابهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي. لأن في كل واحد منهما أذى فالقذف إذاية بالقول، ويسمى أيضاً فرية بكسر الفاء من الافتراء والكذب. (المصباح المنير: قذف وحاشية الدسوقي: ٤/ ٣٢٤).
وشرعاً: عرفه ابن عرفة بقوله: القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنا، أو قطع نسب مسلم. والأخص: لإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق الوطء لزنا، أو قطع بسب مسلم. (شرح حدود ابن عرفة: ٧٠٠).
(٣) في ح: المنجنيق.
(٤) سقط من ح.
(٥) سورة النور: من الآية: ٢٣.
(٦) الحديث: "عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حمى مؤمناً من منافق أراه قال بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلماً بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال". هكذا في سنن أبي داود ٤/ ٢٧٠. وشعب الإيمان للبيهقي: ٦/ ١٠٩، والترغيب والترهيب: ٣/ ٣٣٤. ولعل عياضاً رواه بالمعنى.