للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تتجسس للمحاربين، وينظر لهم من الأماكن العالية وشبهها.

وقوله "في الذي يشهد (١) عليه بالإقرار بالسرقة، وهو ينكر، إنه (٢) يقال إذا أتى بأمر يعذر (٣) " (٤) ومثله في كتاب القذف في المعترف بالزنا، إذا قال: (إنما) (٥) أقررت لوجه كذا. قال: وكذلك إن جحد الإقرار أصلاً، فإنه يقال (٦).

وقال: في آخر الكتاب "في الذي تقدم عليه البينة بإقراره بالحرابة، وهو ينكر، أنه يقال. ولا يقام عليه الحد" (٧).

وثبت (٨) في كتاب القذف أيضاً في المعترف بالزنا إذا رجع، وإن لم يقل لوجه كذا، لم يحد (٩). فظاهر هذا، قول له آخر (١٠) قد جاء عنه في (غير) (١١) الكتاب، أنه يقال: وإن لم يأت بعذر.


(١) في ح: أشهد.
(٢) في ح: أن.
(٣) في ح: يعزر، وفي ق: يعد وفي المدونة: يعذر وهو ما أثبتناه.
(٤) ونص المدونة كما يلي: قلت: أرأيت أن شهدوا عليه أنه أقر بالسرقة أو بالزنا وهو ينكر أيقيم عليه الإمام الحد في الوجهين جميعاً في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إن أتى بأمر يعذر به مثل أن يقول: أقررت لكلذا وكذا، قبل منه ذلك، قلت: أرأيت أن جحد ذلك الاقرار أصلاً، أيقال؟ قال: أرى أن يقال. (طبعة دار الفكر: ٤/ ٤٢٦. طبعة دار صادر: ٦/ ٢٩٢).
(٥) سقط من ح.
(٦) المدونة: ٦/ ٢٩٢.
(٧) المدونة: ٦/ ٣٠٥.
(٨) كذا في ح، وفي ق: وشك.
(٩) في ح: أو لم يحد.
(١٠) في ح: قول آخر له.
(١١) سقط من ح.