للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصلح (١)

الصلح: معاوضة عن دعوى. وهو على ثلاثة ضروب:

صلح على إقرار.

وصلح على إنكار.

وصلح على سكوت من المطلوب. وهو عندنا جائز في الوجوه الثلاثة.

ومنع الشافعي الصلح على الإنكار (٢). وحكاه ابن الجهم (٣) عن بعض أصحابنا. ورأى المخالف أنه من أكل المال بالباطل.

فالصلح على الإقرار معاوضة صحيحة، يدخل فيه جميع ما يدخل في جميع البياعات، من صحة، وعلة، وفساد، لأن بإقراره ارتفع أمر الخصام،


(١) المدونة: ٤/ ٣٦٠. قال ابن عرفة في تعريف الصلح: انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع، أو خوف وقوعه. (شرح حدود ابن عرفة: ص: ٤٣٩).
(٢) انظر المعونة: ٢/ ١١٩١
(٣) أبو بكر بن الجهم: هو أبو بكر، محمد بن أحمد بن الجهم، المعروف بابن الوراق المروزي، سمع القاضي إسماعيل وتففه معه، وروى عن إبراهيم بن حماد، ومحمد بن عبدوس، وغيرهم؛ روى عنه أبو بكر الأبهري، وأبو إسحاق الدينوري، وغيرهم. له عدة كتب، منها: الرد على محمد بن الحسن، وكتاب بيان السنة الذي بلغ حجمه خمسون كتاباً، ومسائل الخلاف، والحجة لمذهب مالك، وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير، وغيرها؛ توفي سنة: ٣٢٩ هـ، وقيل: ٣٣٠ هـ. (انظر ترتيب المدارك: ٥/ ١٩ - ٢٠، والديباج: ٢/ ١٨٥ - ١٨٦، وشجرة النور، ص: ٧٨ - ٧٩).