للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الوكالات (١)

الوكالة تكون بمعنى الحفظ، ومنه قوله تعالى: {وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} (٢) (وبمعنى الكفاية والضمان، قال الله تعالى: {أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا} (٣)، قيل: حافظاً، وقيل كفيلاً) (٤).

واستعمل هذا اللفظ في عرف الفقه في النيابة، لأن المستناب ضامن أمر من قام عنه، وناب مكانه، وحافظ له، ومتكفل به، وكاف له إياه.

[٢٩] وأصل ذلك (٥) فيمن ضعف عن ذلك، ولذلك قالوا: رجل (وَكَل) (٦) للعي العاجز الذي يكل أموره لغيره، ويضعف عن القيام [بها] (٧)، وقد يكون للثقة بالنائب، والاستنابة له.

حمل (٨) عامة شيوخنا (٩) مذهبه في الكتاب "على إجازته (١٠) ........


(١) عرف ابن عرفة الوكالة بما يلي: نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٤٥٧).
(٢) سورة الأحزاب، من الآية: ٣.
(٣) سورة الإسراء، من الآية: ٢.
(٤) سقط من ح
(٥) كذا في ع، وفي ح: وكذلك بدل: وأصل ذلك.
(٦) سقط من ح.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع، وفي ح: وحمل.
(٩) في ح: شيوخي.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: إجازة.