للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعل (١) المأمور [به] (٢) إذا (٣) لم يعلم بموت الآمر، بخلاف إذا علم" (٤). وإنها قولة له معلومة (٥)، مشهورة.

وقال مطرف (٦): تمضي أفعاله حتى يعزله الورثة (٧)، وإن علم.

وحكى القاضي أبو محمد: أن تصرف الوكيل بعد الموت مردود، وقال أصبغ تفسخ وكالته بموت موكله، وله في سماعه تفصيل (٨) وحكى (٩) ابن المنذر أنه إجماع من العلماء (١٠) يرده وإن لم يعلم.

وحكى اللخمي أنه ظاهر المذهب، خلاف ظاهر الكتاب، وتأول قوله


(١) كذا في ع، وفي ح: فعلى.
(٢) سقط من ق وع.
(٣) كذا في ع، وفي ح: إذ.
(٤) المدونة: ٤/ ٢٤٣.
(٥) في ع: معلومة له، وفي ح: معلومة.
(٦) انظر قول مطرف في معين الحكام: ٢/ ٦٧٠. فقد نسبه إلى الواضحة.
(٧) نقل ابن حبيب قول مطرف، وقال أصبغ: تنفسخ وكالته بموت الآمر، وبقول أصبغ أخذ ابن حبيب. (النوادر: ٧/ ١٩٤).
(٨) قال ابن رشد: إن الوكالة لا تنفسخ بموت الموكل، وهو قول مطرف وابن الماجشون، ومن الناس من فرق على مذهب ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك بين موت الموكل وعزله، فقال: إن الوكالة تنفسخ بنفس العزل، وإذا لم يعلم الوكيل بذلك على مذهب، ولا تنفسخ بموت الموكل إلا أن يعلم الوكيل بذلك، إذ قد قيل: إن الوكالة لا تنفسخ بموته، وإنها باقية حتى يفسخها الورثة، وهو قول مطرف وابن الماجشون. (البيان والتحصيل: ٨/ ٢١٥ - ٢١٦. وانظر مسألة عزل الوكيل وموت الموكل وكلام ابن القاسم وأصبغ وأشهب وغيرهم فيها في المصدر نفسه: ٨/ ٢١٣ - ٢١٦، ٢٢٤ - ٢٢٥.
(٩) كذا في النسخ، ولعل الصواب: وما حكى.
(١٠) في البيان والتحصيل (٨/ ٢١٥): إن الذي حكى الإجماع هو ابن المواز وليس ابن المنذر، فابن المواز ساوى بين عزل الوكيل وموت الموكل، وقال: أجمع أصحاب مالك أن ما فعله الوكيل بعد عليه بموت الآمر أو عزله إياه، أنه ضامن لما قبض. وقال ابن رشد: وما حكى ابن المواز من الإجماع فيه لا يصلح، وذلك لوجود المخالف.