(٢) سقط من ق وع. (٣) كذا في ع، وفي ح: إذ. (٤) المدونة: ٤/ ٢٤٣. (٥) في ع: معلومة له، وفي ح: معلومة. (٦) انظر قول مطرف في معين الحكام: ٢/ ٦٧٠. فقد نسبه إلى الواضحة. (٧) نقل ابن حبيب قول مطرف، وقال أصبغ: تنفسخ وكالته بموت الآمر، وبقول أصبغ أخذ ابن حبيب. (النوادر: ٧/ ١٩٤). (٨) قال ابن رشد: إن الوكالة لا تنفسخ بموت الموكل، وهو قول مطرف وابن الماجشون، ومن الناس من فرق على مذهب ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك بين موت الموكل وعزله، فقال: إن الوكالة تنفسخ بنفس العزل، وإذا لم يعلم الوكيل بذلك على مذهب، ولا تنفسخ بموت الموكل إلا أن يعلم الوكيل بذلك، إذ قد قيل: إن الوكالة لا تنفسخ بموته، وإنها باقية حتى يفسخها الورثة، وهو قول مطرف وابن الماجشون. (البيان والتحصيل: ٨/ ٢١٥ - ٢١٦. وانظر مسألة عزل الوكيل وموت الموكل وكلام ابن القاسم وأصبغ وأشهب وغيرهم فيها في المصدر نفسه: ٨/ ٢١٣ - ٢١٦، ٢٢٤ - ٢٢٥. (٩) كذا في النسخ، ولعل الصواب: وما حكى. (١٠) في البيان والتحصيل (٨/ ٢١٥): إن الذي حكى الإجماع هو ابن المواز وليس ابن المنذر، فابن المواز ساوى بين عزل الوكيل وموت الموكل، وقال: أجمع أصحاب مالك أن ما فعله الوكيل بعد عليه بموت الآمر أو عزله إياه، أنه ضامن لما قبض. وقال ابن رشد: وما حكى ابن المواز من الإجماع فيه لا يصلح، وذلك لوجود المخالف.