للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض مثل كراء أرضه. قلت: على حساب ما أكراه أم كراء مثلها في المستقبل. قال: قال مالك: له كراء مثلها على حساب ما كان أكراها منه (١).

وقال عياض: وقوله: "قال مالك: لا يقلع، ولكن له كراء مثل أرضه. ثم قال: وله كراء مثلها على حساب ما أكراها منه" (٢).

قال بعضهم: هذا تناقض. كيف يصح كراء المثل مع حساب ما أكرى، وقد طرح سحنون من رواية يحيى قوله: على حساب ما أكراها، واختصرها أبو محمَّد، وغيره، لا على حساب ما أكرى. وكذا وقعت المسألة في المستخرجة (٣).

[كتاب الشركة]

[- النص الأول]

قال عياض: في الشركة على شيء غير معين: وكذا كان في هذا الباب في "الأسدية" بعد قوله: لا تعجبني هذه الشركة. قال: فإن نزلت رأيت أن يكون ما اشترى كل واحد منهما يلزم صاحبه نصفه, لأنه قد اشتراه بإذن صاحبه.

قال حمديس: كأنه حمله محمل الوكالة. ولأصبغ نحوه (٤). قال فضل: طرح سحنون قول ابن القاسم هنا، وقال: لكل واحد منهما ما اشتراه.

هذا النص الذي تحدث عنه عياض لم أعثر عليه في "المدونة" ولعل عياضاً أخذه من "الأسدية"، وهو ما أشار إليه.


(١) المدونة: ٤/ ٥٨٧.
(٢) المدونة: ٤/ ٥٣٨.
(٣) البيان والتحصل: ٩/ ٥٩.
(٤) النوادر: ٧/ ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>