للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الشركة (١)

الشركة عقد يلزم بالعقد (٢) كسائر العقود (٣)، والمعاوضات، وهو رخصة في بابه الذي يختص (٤) به، هذا مذهب ابن القاسم في الكتاب. ومذهب غيره أنه لا يلزم إلا بالخلط (٥).

والشركة ثلاثة ضروب (٦) شركة أموال، وشركة أبدان، وشركة ذمم (٧)، وكل ضرب منها على ثلاثة أقسام:

فشركة الأموال (٨) [شركة (٩) مفاوضة، وهي (١٠) الاختلاط في كل شيء


(١) قال ابن عرفة: الشركة الأعَمية: تقرُّر متمول بين مالكين فأكثر مِلْكا فقط، والأخصية: بيع مالك كلَّ بعضه ببعضِ كل الآخر، موجب صحة تصرفهما في الجميع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٤٤٩).
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: بالقول.
(٣) قال ابن عبد الرفيع في الشركة: وهي عقد لازم بالقول على ما هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. (معين الحكام: ٢/ ٥٢٨). وهو ما ذهب إليه المتيطي نقلاً عن اللخمي (انظر ابن رحال المعداني بهامش شرح ميارة على ابن عاصم: ٢/ ١٢٣. وانظر كذلك كلام ابن عبد السلام واللخمي وابن يونس في مواهب الجليل: ٥/ ١٢٢ - ١٢٣).
(٤) كذا في ع، وفي ح: يخص.
(٥) انظر تفصيل هذا في المقدمات: ٣/ ٤١ - ٤٢. مواهب الجليل: ٥/ ١٢٣.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: أضرب.
(٧) المقدمات: ٣/ ٣٣.
(٨) كذا في ع، وفي ح: أموال.
(٩) سقط من ق.
(١٠) في ع وح: وهو.