للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب أمهات الأولاد]

لأمهات الأولاد من ساداتهن الأحرار حكم الحرائر في ستة أوجه، وحكم العبيد في أربعة أوجه. فلا خلاف عندنا أنهن لا يبعن في دين ولا غيره. ولا يرهن. ولا يوهبن. ولا يؤاجرن. ولا يسلمن في جناية. ولا يستعين (١).

وأما ما حكمهن فيه حكم العبيد ففي انتزاع أموالهن - لكن ما لم يمرض السيد -. وفي إجبارهن على النكاح، في أحد القولين (٢). وفي استخدامهن، لكن خفيف الخدمة مما لا يلزم الحرة. وأن لسادتهن فيهن من الاستمتاع ما لهم في الإماء.

وأما ولدها من سيدها فلا خلاف أنه حر.

وأما ولدها من غير سيدها قبل حملها من سيدها فلا خلاف أنه عبد.

وأما ولدها من غير سيدها بعد كونها أم ولد فاختلف فيه على ثلاثة أقوال:

ربيعة يقول (٣): هو حر كولدها من سيدها. والزهري يقول (٤): هو عبد


(١) كذا في ز، وفي غيرها: يستسعين. وهو الصواب. وقد يكون: يُسعَين.
(٢) القول الثاني كراهة ذلك عند مالك كما في النوادر: ١٣/ ١٨٤.
(٣) راجع قوله في التبصرة: ٣/ ٤٠ ب.
(٤) انظر قوله في التبصرة: ٣/ ٤٠ ب.