للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كما (١) ولدته قبل ذلك. ومالك يقول (٢): هو بمنزلتها؛ يعتق من رأس المال. لكنه يخالفها في وجوه منها: جواز استخدامه واستئجاره (٣).

وقوله (٤): "كل من أقر بوطء أمة له فجاءت بولد لما يشبه فهو ولده إلا أن يدعي استبراء". قال في موضع آخر: بحيضة فهو مصدق. ظاهره بغير يمين (٥). وهو مذهب (٦) كتاب محمد (٧) وظاهرُ كتاب طلاق السنة من قوله: لا لعان فيه، واللعان يمين. وقال محمد بن مسلمة (٨): إن اتهم حلف، فإن نكل لحق به الولد ولم ترد اليمين. وهو مذهب عبد الملك ومطرف وعيسى (٩) في إلزام اليمين. ورواه أشهب (١٠) عن مالك.

وقد اختلف في الأصل؛ فالمغيرة (١١) لا يرى نفيه بالاستبراء جملة في قوله الأول، وإليه مال بعض متأخري شيوخ القرويين (١٢). وابن الماجشون (١٣)


(١) في حاشية ز أن المؤلف كتبها هكذا، وأصلحه الناسخ: كما لو. وهو ما في ق وح وم وس.
(٢) وقوله كذلك في التبصرة: ٣/ ٤٠ ب.
(٣) زادت ق هنا: (يريد وإن كانت أنثى فليس وطؤها). ومعنى الجملة وقريب من ألفاظها في المقدمات: ٢/ ٢٠١.
(٤) المدونة: ٣/ ٣١٨/ ٦.
(٥) في النوادر ١٣/ ١٢٣: قال سحنون: الذي ثبت عندنا عن مالك حيضة، ولا يمين عليه، ولا أعرف ما ذكر عن المغيرة.
(٦) في ق: ظاهر مذهب، ونسبه في النوادر، وفي التبصرة: ٣/ ٤٠ ب لمحمد تصريحا.
(٧) انظر قوله في النوادر: ١٣/ ١٢٤ والمنتقى: ٦/ ١٩ والمقدمات: ٢/ ٢٠٥.
(٨) انظر قوله في التبصرة: ٣/ ٤٠ ب.
(٩) قالوا جميعاً ذلك في كتاب محمد كما في التوضيح: ١٩٧ أ، وحاشية الرهوني: ٨/ ٢١٥، وقول عبد الملك في المنتقى: ٦/ ٢٠.
(١٠) انظره في المنتقى: ٦/ ٢٢.
(١١) نقل قوله في النوادر: ١٣/ ١٢٣، والتبصرة: ٣/ ٤٠ ب، والمنتقى: ٦/ ١٩، والجواهر: ٣/ ٣٩٥.
(١٢) وهو اللخمي في التبصرة: ٣/ ٤٠ ب.
(١٣) قال ذلك في كتابه كما في التبصرة: ٣/ ٤٠ ب، وفي النوادر: ١٣/ ١٢٣ أنه رواه عن مالك.