للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الجنايات (١)

أصل اشتقاق الجناية من اجتناء الثمر باليد، فاستعمل في كل ما يكتسب، ثم قصر عرفاً على ما يكتسبه (٢) من حدث في مال غيره، أو نفسه، أو حاله، مما يسيء (٣)، ويضر، كان بيد، أو غيرها. كما أن الجريرة أصلها ما يجر (٤) الإنسان من منفعة لنفسه، من مال، أو غيره. ثم استعمل في كل ما يحدثه على غيره عموماً مما لا يوافقه (٥) أو يضره (٦) في نفسه أو ماله أو حاله.

واعلم أن العبيد عندنا في القصاص فيما بينهم، ذكورهم وإناثهم، كأحكام الأحرار فيما بينهم، كانوا لمالك واحد، أو لملاك مختلفين. وقد نبه في المدونة (٧) في كتاب الرجم على خلاف فيه لبعض الناس إذا كانوا


(١) عرف ابن عرفة الجناية بما يلي: فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي. شرح حدود ابن عرفة: ٦٨٩. وعرفها الجرجاني بأنها: كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها. (التعريفات: ١٠٧. وانظر كذلك التوقيف على مهمات التعاريف، ص: ٢٥٥).
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: يكتسب.
(٣) في ع وح: يسوء.
(٤) في ح: مما يجتري.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: غيره عمداً، أما فيما لا يوافقه.
(٦) كذا في ع، وفي ق: ويصره، وفي ح: ويصيره.
(٧) كذا في ع، وفي ح: وقال في المدونة.