للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لواحد (١) أنه لا قصاص بينهم، وهو (٢) فيما بينهم وبين الأحرار مرتفع في الجراح، فأما في النفس فيقتل العبد بالحر إذا (٣) رضي أولياؤه، ولا يقتل الحر بالعبد لعدم التساوي والتكافؤ.

وقوله في مسألة أحد الوليين يعفو عن العبد على أن يأخذ جميعه إلى آخر المسألة (٤).

وقد قيل: إنه الولي يدخل على أخيه، إلى آخر المسألة (٥).

ثم قال: وهو قول عبد الرحمن (٦) أيضاً. كذا رواية ابن وضاح، وغيره.

ولغيره: وقد قال عبد الرحمن أيضاً: قال سحنون: وذلك إذا أحب الولي الذي لم يعف الدخول (٧)، وهو تفسير، وبيان. قال أَبو عمران: يريد يدخل بالإجبار. [قال] (٨) وقوله الثاني هنا مثل قوله في كتاب الصلح في الولي يصالح بعرض، إن أخاه يدخل معه.

وقوله الأول مثل ما لغيره في كتاب الصلح، وقد أشفينا التنبيه عليها في كتاب الصلح. وهل قول أشهب هنا موافق لقول غيره، وهو علي بن زياد، أو هو خلاف؟، واختلاف تأويل الشيوخ في ذلك، وهل يرجع إذا بطل الصلح في مسألة العبد للقتل بكل حال، أو يختلف؟، لقوله في كتاب الصلح في مسألة الحر (٩): ولا سبيل إلى القتل، ويفرق بين العبد، والحر، فقف عليه هناك. وكذلك قوله في المسألة بعدها في العبدين، وقد قيل


(١) المدونة: ٦/ ٢٥٧.
(٢) كذا في ع، وفي ح: وهو.
(٣) كذا في ح، وفي ع: إن.
(٤) المدونة: ٦/ ٣٢٨.
(٥) المدونة: ٦/ ٣٢٨.
(٦) لم يرد في النسخ المطبوعة من المدونة.
(٧) وهذا النص ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.
(٨) سقط من ق.
(٩) في ع وح: في المسألة في الحر.