للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه عليه من البينة والذي أنشب من الخصومة. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أن له أن يبيع، أو يتصدق، أو يهب، ما لم يقض عليه بذلك، لأن بيعه ليس مما يبطل حجة هذا، ولا تبطل بينته التي أوقع، فهذا رد المسألة الأولى في الوقف، وقال غيره: ليس له أن يبيع لأن البيع غرر وخطر (١).

قال عياض: وقوله في المدعى عليه في دار وأنشب الخصومة ... إلى قوله: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. ثم قال: إلا أن له أن يبيع ويصنع فيها ما شاء ... إلى آخر المسألة. قال غيره: ليس له أن يبيع, لأن البيع خطر، وغرر (٢).

طرح سحنون قول ابن القاسم: أن له أن يبيع إلى آخر كلامه (٣). قال ابن وضاح: ولم يقرأه سحنون، ولم يقرأه أحمد بن خالد، وطرح أيضاً عند ابن باز. وقال فضل: أخبرنا يحيى عن سحنون أن ابن القاسم يقول: كقول غيره.

[كتاب المديان والحجر والتفليس]

قال عياض: وقوله في مسألة الوصي يقضي بعض الغرماء: "قلت: فإن كان في المال فضل ليس فيه وفاء بحقوق هؤلاء ... إلى آخر المسألة" (٤). ثم التي جاءت بعدها في الحضور، والغيب.

قال ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها. وقال: والتي تحتها (٥) تدل عليها. وهي أصل ترد إليه كلما وجدت من نوعه.

كلام عياض هنا يفهم منه أن طرح سحنون لهذه المسألة لم يكن مبنياً


(١) المدونة: ٥/ ١٩٦.
(٢) المدونة: ٥/ ١٩٦.
(٣) المدونة: ٥/ ١٩٦.
(٤) المدونة: ٥/ ٢٠٧.
(٥) أي: المسألة التي بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>