للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصلاة (١) الثاني

استدل بعض مشايخ القرويين من قياسه سجود القرآن - بعد العصر - على صلاة الجنازة (٢) على أن صلاة الجنازة غير واجبة كما نقل عن أصبغ (٣) - وإن كان المروي عنه (٤): سنة واجبة -. قال: وذلك أنه إنما يقاس ما ليس بواجب على ما ليس بواجب. ولا خلاف عندنا في سجود القرآن أنه سنة، ولا يصح قياسه على واجب، وإلا فكان يبطل حكم القياس. وقد أشار أبو الحسن القابسي إلى الاستدل الذي المسألة بقول مالك: إنها تصلى بعد الفريضة بتيمم واحد (٥)، ولا يجمع بين فرضين بتيمم واحد. وأنكر هذا بعض الشيوخ وقال: صلاة الجنازة مع قولنا بوجوبها ليست على كل الأعيان (٦)؛ فإذا قام بها بعضهم/ [ز ٢٣] صارت في حق الآخرين كالنفل، فجاز فيها ما يجزئ فيه، والمعروف من قوله وجوبها. وأشار أبو القاسم بن


(١) في ز: أضاف الناسخ: كتاب، واضعا إياها بين دائرتين، وليست في خ، وثبتت في بقية النسخ.
(٢) في المدونة: ١/ ١١٠/ ٩: قال: ألا ترى أن الجنائز يصلى عليها ما لم تتغير الشمس أو تسفر بعد صلاة الصبح، وكذلك السجدة عندي.
(٣) ذكره عنه في التبصرة: ١/ ٧١ ب، وشرح التلقين: ٣/ ١١٤٥، والمنتقى: ٢/ ١١.
(٤) أي أصبغ كما في النوادر: ١/ ٥٨٧.
(٥) انظر كلامه في شرح التلقين: ٣/ ١١٤٤، والتوضيح: ١/ ١٤٠.
(٦) نقل المازري هذا عن بعض الأشياخ في شرح التلقين: ٣/ ١١٤٤، وقريب منه لعبد الحق في النكت.