للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب القسمة (١)

وهي تمييز حق على الصحيح من مذهبنا. وأقوال أئمتنا. وإن كان أطلق عليها مالك (٢) أنها بيع (٣)، واضطرب [فيها] (٤) رأي ابن القاسم، وسحنون، على ما في مسائلنا بين (٥) الأصلين (٦). ولا خلاف في لزومها إذا وقعت على الوجه الصحيح (٧). وهي على أربعة أضرب:

قسمة حكم وإجبار، وهي قسمة السهم، والقرعة (٨). فلا تجوز (٩) إلا بالتعديل والتقويم (١٠)، والتسوية، وفي الجنس الواحد، وفي (١١) غير


(١) قال ابن عرفة: القسمة تصيير مشاع من مملوك مالكين معيناً ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. (شرح حدود ابن عرفة: ٥٢٣).
(٢) كذا في ع، وفي ح وز: مالك عليها.
(٣) المنتقى: ٦/ ٤٩، معين الحكام: ٢/ ٥٩٨.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ز، وفي ع وح وق: من.
(٦) إشارة إلى القاعدة: ١٠٥، القسمة هل هي تمييز حق أو بيع. (إيضاح المسالك، ص: ٣٨١).
(٧) كذا في ع وز، وفي ح: لزومها على الوجه الصحيح إذا وقعت.
(٨) قال ابن عرفة في قسمة القرعة: وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه حين فعله. (شرح حدود ابن عرفة: ٥٢٩).
(٩) كذا في ع وز، وفي ح: فلا يجوز.
(١٠) كذا في ع وح وز، وفي ق: بالتقويم والتعديل.
(١١) كذا في ع وح وز، وفي ق: في.