للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المكيل، والموزون، ولا تجوز (١) بتعديل السهام، بزيادة دراهم، أو دنانير، أو غير ذلك، من [غير] (٢) جنس (٣) المقسوم، من أحد (٤) الجهتين، والمتقاسمين.

وقسمة مراضاة (٥) وتقويم فيما اختلفت (٦) أجناسه (٧)، أو اتفقت، وهي جائزة بغير قرعة، ولم يجزها ابن القاسم، وغيره، بالقرعة. إذ القرعة تنافي التراضي. فلا تجوز عند ابن القاسم [بالقرعة] (٨)، مع اختلاف أجناسها. وأجاز أشهب (٩) القرعة فيها. وقد تأول على (١٠) ابن القاسم إجازتها من مسألة الشجرة والزيتونة (١١)، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله (تعالى) (١٢).

وقسمة مراضاة على غير تعديل. وحكم هذه حكم البيوع في كل وجه، ولا يرجع فيها بغبن، على القول بأنه (١٣) لا يرجع به في البيوع، ويرجع بالغبن في الوجهين (١٤) الأولين، ويعفى عن اليسير في ذلك، في قسمة التراضي.


(١) كذا في ع، وفي ح وز: ولا يجوز.
(٢) سقط من ق.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح: الجنس.
(٤) كذا في ع وح وز، وفي ق: إحدى.
(٥) قال ابن عرفة في تعريف قسمة المراضاة: هي أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد من ما يعدله بتراض ملكاً للجميع. (شرح حدود ابن عرفة: ٥٢٨).
(٦) كذا في ع وز، وفي ح وق: اختلف.
(٧) كذا في ع وز، وفي ح: أجناسها.
(٨) سقط من ق.
(٩) المقدمات: ٣/ ٩٧ - ٩٩.
(١٠) كذا في ز، وفي ح: عن.
(١١) المقدمات: ٣/ ٩٧ - ٩٩.
(١٢) سقط من ع وح وز.
(١٣) كذا في ز، وفي ع وح وق: أنه.
(١٤) كذا في ع وز، وفي ح: الوجه.