للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جعل المالكية السكوت كالإقرار في أمور ذكرها الونشريسي في كتابه (١). وقال المقري: اختلف قول ابن القاسم في السكوت على الشيء هل هو إقرار به وإذن فيه أو لا؟ قال ابن رشد: والنفي أظهر (٢).

وهذه القاعدة هي محل اختلاف بين العلماء، ففيها الاختلاف من حيث المبدأ كما أن حكمها يختلف باختلاف الأبواب الفقهية كذلك (٣).

[قاعدة: الأتباع هل هي مقصودة مراعاة أم لا؟]

قال عياض في مسألة جواز كراء البقرة واشتراط حلابها (٤): اعترضها سحنون ومن بعده، وأنها مخالفة عندهم لمنعه اشتراء لبن الشاة جزافاً. وأشار فضل وابن أبي زمنين إلى أنه خلاف من قوله، وعليه حملها أبو بكر بن عبد الرحمن، وبعض شيوخ القرويين، ووفاق لرواية أشهب عنه.

وقد اختلفوا في مسألة البقرة المذكورة إذا انقطع لبنها هل يرجع بحصته من الثمن أم لا؟ وكل هذا بناء على الاختلاف في الأتباع، هل هي مقصودة مراعاة أم لا؟ (٥).

وردت هذه القاعدة عند المقري بهذا اللفظ: اختلفوا في كون الأتباع مقصودة أو لا (٦)؟ إلا أن كلام عياض مهد للقاعدة قبل ذكرها مبيناً الذين اختلفوا فيها، فكان بذلك كأنه أصل لهذه القاعدة.

هذه نماذج من القواعد المبثوثة في هذا الكتاب وهي كثيرة كقوله: هل


(١) إيضاح المسالك ص: ٣٧٤.
(٢) قواعد المقري: ٢٦٠.
(٣) انظر: إيضاح المسالك: ص: ٣٧٣، القاعدة: ٦٣٣ من قواعد. المقري. ومن قواعد المذهب الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول. ص: ٩٧. الأشباه والنظائر في الفروع للسيوطي.
(٤) المدونة: ٤/ ٢٩٨.
(٥) القاعدة: ٩٣٦ من قواعد المقري. ص: ٣٧١.
(٦) قواعد المقري: القاعدة: ٩٣٦، ص: ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>