من البياعات ما هو بيع براءة وإن لم تشترط فيه أم لا؟
وهل يصح بيع البراءة وينتفع بها في كل شيء أو بعض الأشياء أو لا ينتفع بها جملة؟
وهل التسليم والتوفية حق على البائع بما يتم بيعه أم لا؟
ومن أصل ابن القاسم أن عواري الدواب لا تضمن.
وكلما يجوز فيه الجعل تجوز فيه الإجارة، إذا ضرب لذلك أجلاً. وهل يرد ما حكم فيه، وإن وافق الحق؟ وهو الصحيح. أم يمضي، إذا وافق الحق ووجه الحكم؟ إلى غير ذلك من القواعد المعبر عنها بقوله: وهو على أصولنا، أو على أصل ابن القاسم، أو أصل أشهب.
وقد يكون كتاب عياض هذا مع كتاب عبد الحق الصقلي: النكت هي من أهم الكتب التي أوحت إلى بعض علماء المالكية الاشتغال بفن القواعد الفقهية كالمقري والقرافي والونشريسي وغيرهم.