للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتاب (القطع في) (١) السرقة (٢) والحرابة (٣)

أخذ الأموال بغير حقها (٤)، ورضى أربابها [محرم] (٥) ممنوع، وهو على ضروب عشرة: حرابة، وغيلة، وقهر، وخيانة، وسرقة، واختلاس، وخديعة، وتعد، وغصب، وجحد (٦).

واسم (٧) الغصب ينطلق على ذلك كله في اللغة، ولكل واحد من هذه الضروب في الشرع حكم على حياله.

فالحرابة: كل مال (٨) أخذ بمكابرة، ومدافعة (٩).

والغيلة: ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة لهلاكه، ليأخذ ماله من إلقائه


(١) سقط من ز وح.
(٢) المدونة: ٦/ ٢٦٥.
(٣) المدونة: ٦/ ٢٩٨.
(٤) كذا في ح، وفي ز وق: حلها.
(٥) سقط من ق.
(٦) ذكر ابن عبد الرفيع ستة تحت مسألة أخذ المال بغير حق. (معين الحكام: ٢/ ٨٢١).
(٧) كذا في ز وح، وفي ق: فاسم.
(٨) كذا في ز وح، وفي ق: ما.
(٩) قال ابن عرفة: الحرابة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة. شرح حدود ابن عرفة: ٧١٥.