للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في (١) مهواة، أو سقي سم. وحكمه حكم الحرابة.

والغصب (٢) في عرف الشرع: ما أخذه ذو (٣) القدرة والسلطان بسلطانه، ممن لا قدرة له على دفعه.

والقهر نحو منه، إلا أنه يكون من ذي (٤) القوة في جسمه (٥) للضعيف، ومن الجماعة [للواحد] (٦)، وحكمه حكم الغصب، واسمه يطلق عليه لغة وشرعاً.

وعلى هذا يحمل [ما جاء] (٧) في كتاب محمد، إذا كان من (٨) داخل المصر، وأما خارجه فحكمه حكم الحرابة، وعليه يحمل ما جاء في [١٦١] المدونة، إذا كان بغير سلاح. وقول ابن القاسم: لا قطع على مكابر، إلا أن يؤخذ بحكم الحرابة.

والخيانة: ما كان لآخذه عليه قبل أمانة، أو يد، وللمتصرف فيه إذن (٩).

والسرقة (١٠): كل ما أخذ على وجه الاختفاء، والتستر.


(١) كذا في ح، وفي ز: من.
(٢) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلماً، وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير عدواناً. (التعاريف للمناوي: ٢/ ٥٣٨، التعريفات للجرجاني: ٢٢/ ٢٠٨).
(٣) كذا في ز وح، وفي ق: ذوو القدرة.
(٤) كذا في ح، وفي: ذوي.
(٥) كذا في ح، وفي ق: حبسه.
(٦) سقط من ق.
(٧) سقط من ق.
(٨) في ح: في.
(٩) قال المناوي: الخيانة: التفريط في الأمانة. التوقيف على مهمات التعاريف: ٢/ ٣٢٩.
(١٠) قال ابن عرفة في تعريف السرقة: أخذ مكلف حراً لا يعقل لصغره أو مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. وقال المازري: هي أخذ المال على وجه الاستسرار. (شرح حدود ابن عرفة: ٧٠٩).