للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب المساقاة (١)

هذه (٢) اللفظة مشتقة من سقي الثمرة، إذ هو معظم عملها، وأصل منفعتها، والمساقاة سنة على حيالها، مستثناة من المخابرة، وكراء الأرض بما يخرج منها، (أو بالجزء) (٣)، ومن بيع الثمرة (٤) والإجارة بها قبل طيبها، وقبل وجودها، و [هو] (٥) من الإجارة بالمجهول (٦)، والغرر (٧).

والأصل في ذلك معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك (٨) أهل خيبر (٩).

ولداعية الضرورة لذلك (١٠). وهو أصل منفرد بأحكام تختص (١١) به.


(١) المدونة: ٥/ ٢. قال ابن عرفة في تعريف المساقاة: عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته، لا بلفظ بيع، أو إجارة، أو جعل. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٥٤١).
(٢) كذا في ع، وفي ح: هي.
(٣) سقط من ع وح.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: الثمر.
(٥) ثبت في ع وسقط من ح وق.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: المجهولة.
(٧) انظر المقدمات: ٢/ ٥٤٧.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: في ذلك.
(٩) أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: إلى ذلك.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: يختص.