للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتنعقد باللفظ، كسائر الإجارات، والمعاوضات، كما قال في الكتاب. (و) (١) هو بيع من البيوع، إذا عقداه بالقول بينهما، ولا ينعقد إلا بلفظ المساقاة، خصوصاً على مذهب ابن القاسم (٢)، فلو قال: استأجرتك على عمل حائطي، أو سقيه بنصف ثمرته، أو ربعها، لم يجز (٣)، حتى يسمياها مساقاة، وسنبين (٤) ذلك من الكتاب بعد [هذا] (٥)، إن شاء الله (تعالى) (٦).

وشروط (٧) صحتها، وجوازها، ثمانية شروط.

أولها: أنها لا تصح إلا في أصل ثمر (٨)، أو ما في معناه، من ذوات الأوراق، والأزهار (٩) المنتفع بها، كالورد والياسمين (١٠).

الثاني: أن يكون قبل طيب الثمرة، وجواز بيعها.

الثالث: أن يكون (١١) لمدة (١٢) معلومة، ما لم تطل (١٣) جداً.

الرابع: أن يكون (١٤) بلفظ المساقاة كما تقدم.

الخامس: أن يكون بجزء مشاع (مقدر) (١٥).


(١) سقط من ع وح.
(٢) انظر المقنع في علم الشروط لابن مغيث ص: ٢٧٤، ومعين الحكام: ٢/ ٥٤٦، والمقدمات: ٢/ ٥٥٢.
(٣) المقدمات: ٢/ ٥٥٢.
(٤) كذا في ع، وفي ح: وسيتبين.
(٥) سقط من ق.
(٦) سقط من ع وح.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: وشرط.
(٨) كذا في ع، وفي ح: يثمر.
(٩) في ع وح: الأزهار والأوراق.
(١٠) في ع وح: الآس.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: أن تكون.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: بمدة.
(١٣) كذا في ع، وفي ح وق: يطل.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: أن تكون.
(١٥) سقط من ح.