للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

السادس: أن يكون العمل كله على العامل.

السابع: ألا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئاً [معيناً] (١) خالصاً (٢) لنفسه.

الثامن: ألا يشترط على العامل عملاً خارجاً عن منفعة الثمرة، أو يبقى بعد جذاذها مما له بال، وقدر.

واختلف في غير الأصول الثابتة، كالمقاثي، وقصب السكر. فمذهب مالك: إنما (٣) يجوز فيها المساقاة، عند العجز عند (٤) صاحبها، للضرورة. وابن نافع يراها كالأصول الثابتة، تجوز فيها المساقاة ابتداء، وكذلك الزرع عندهما (٥).

واختلف تأويل شيوخنا المتأخرين على مذهب المدونة، فيما عدا المقاثي، والزرع من ذوات الأصول غير الثابتة [المثمرة] (٦)، كالقطن، والورد، والياسمين، هل محملها (٧) محمل الزرع [و] (٨) المقاثي، على مذهب مالك (٩) في الكتاب، لا يساقي إلا بعد العجز، أو يجوز على الجملة (١٠).

فكان أبو عمر بن القطان، يذهب أن مذهب المدونة جواز ذلك على


(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ح، وفي ع: خاصاً.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: أنه.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: عن.
(٥) والشافعي لا يجيز المساقاة إلا في النخل والكرم. (انظر كلام مالك وابن نافع والشافعي وابن القطان في المقدمات: ٢/ ٥٥٣).
(٦) سقط من ق، وفي ع: غير الثابتة المثمرة، وفي ح: الثابتة غير المثمرة.
(٧) كذا في ع، وفي ح: يحملها.
(٨) سقط من ع وح وق، وبه يستقيم الكلام.
(٩) كذا في ح، وفي ع وق: مذهبه.
(١٠) انظر المقنع في علم الشروط لابن مغيث، ص: ٢٧٤.