للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كل حال (١)، وهو ظاهر قول (٢) اللخمي، ويحتج هؤلاء بقوله في المدونة: "لا بأس [بمساقاة] (٣) الورد، والياسمين (٤)، والقطن" (٥) مطلقاً. وعطفه على قوله: "تجوز (٦) المساقاة في كل ذي أصل، من الشجر" (٧). وهذا قول محمد بن المواز، في الورد والياسمين (٨)، وقال غيره من الشيوخ: لا دليل في لفظ الكتاب على قول أبي عمر، لاحتمال أن يكون معنى قوله ذلك، إذا عجز، وإذ (٩) لا فرق بين القطن، والزرع، والمقاثي، وقصب السكر، وكان شيخنا القاضي أبو الوليد (بن رشد) (١٠) يفرق بين هذه الأشياء من جهة النظر، ويقول: لا ينبغي أن يختلف في (جواز) (١١) مساقاة الورد، والياسمين مطلقاً (١٢).

ولو قيل (١٣): إن المساقاة في المقاثي والقطن وما في معناها جائزة (١٤) مطلقاً. بخلاف الزرع، وقصب السكر، وما في معناهما، مما يجنى من أصوله، لكان له وجه، إلا أنهم لم يقولوه (١٥).

وقوله: "في حديث (١٦) عمر بن عبد العزيز ......................


(١) انظر قوله في البيان والتحصيل: ١٢/ ١٦٥ - ١٦٦.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: كلام.
(٣) سقط من ق.
(٤) في ع وح: الياسمين والورد.
(٥) المدونة: ٥/ ٢٢.
(٦) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: وتجوز.
(٧) المدونة: ٥/ ٢٢.
(٨) انظر المنتقى: ٥/ ١٢٨، النوادر: ٧/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: ولا فرق.
(١٠) سقط من ح.
(١١) سقط من ح.
(١٢) انظر كلام أبي عمر بن القطان والرد عليه في المقدمات: ٢/ ٥٥٤.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: قال.
(١٤) كذا في ع، وفي ح: جائز.
(١٥) البيان والتحصيل: ١٢/ ١٦٦.
(١٦) ليس بحديث، وإنما هو من كلام عمر بن عبد العزيز.