للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أن تباع (١) كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها وأن يباع (٢) البياض بالذهب والورق" (٣) معنى ما تباع [هنا] (٤) (تكرى و) (٥) تساقى وكذا فسره سحنون.

وقوله: "إذا كان في الحائط دواب أو غلمان يعملون في الحائط ويشترطهم فلا بأس بذلك" (٦)، أوقف في كتاب ابن عتاب: "ويشترطهم"، وكتب عليه ليس هذا الحرف من المدونة (٧). وصح في الأسدية.

قال المؤلف: هو لفظ مستغنى عنه، ولذلك (٨) طرحه سحنون. والله أعلم. إذ ذلك للعامل وإن لم يشترطهم، كما بينه بعد ذلك في الباب، إلا أنه يستفاد من إثباتها في الأسدية قول ثان (٩) له، مثل ما في كتاب ابن مزين ليحيى، وابن نافع، أنهم (١٠) لا يدخلون إلا باشتراط (١١)، ولعمري إن هذا في الكتاب غير بين، وقد سأله عن هذا (١٢) فلم يعط فيه جواباً بيِّناً، وأجابه على منع اشتراط رب الأرض (١٣) إخراجهم لفساد المساقاة بذلك.

وقد اعترض (١٤) المسألة حمديس، والذي يقتضيه كلامه أن الذي فهم


(١) كذا في ع، وفي ح وق: يباع.
(٢) كذا في ع، وفي ح: وابتاع.
(٣) النص مختصر انظر المدونة: ٥/ ٣.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ع وح.
(٦) المدونة: ٥/ ٣.
(٧) وهو ساقط كذلك من طبعتي المدونة.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: فلذلك.
(٩) في ع وح: قولاً ثانياً.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: إذ هم.
(١١) قال الباجي: فقال عيسى بن دينار وابن نافع في المدنية: لا يكون الرقيق والدواب للعامل إلا بالشرط. (المنتقى: ٥/ ١٣٩).
(١٢) في ح: عنه.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: رب الأصل.
(١٤) كذا في ع وفي ح: اختصر.