للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب بيع الخيار (١)

كذا ترجمة الكتاب في أكثر الروايات، وأما (٢) في كتاب ابن عتاب، فنص ترجمته. كتاب: البيعين بالخيار (٣).

والخيار مستثنى مرخص فيه من بيع الغرر (٤)، والمخاطرة، لانعقاد البيع على أحدهما، وبقائه (٥) على حكم الآخر وما يراه، فلا يدري صاحبه هل يتم بيعه أم لا؟ ولا سيما إذا لم يضربا للخيار مدة، فضرب ذلك الحاكم بحسب ما تحتاج إليه السلع (٦)، ويصلح فيها الخيار على اختلافها (٧)، وهو مجهول، لكن لما دخل عليه صار لعرفه كأنه مشروط كله، ورخصة (٨) خارجة عن الأصل للضرورة، للحاجة للبحث عن (٩) المشترى، والتقصي (١٠)


(١) قال ابن عرفة: بيع الخيار: بيع وُقِفَ بَتُّهُ أولاً على إمضاء يتوقع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٣٦٩).
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: فأما.
(٣) وهو ما في طبعة دار الفكر: ٤/ ٢٢٣، وفي دار صادر كتاب بيع الخيار. ٤/ ١٧٠.
(٤) مواهب الجليل: ٤/ ٤٠٩.
(٥) في ح: وبنائه.
(٦) كذا في ع، وفي ح: السلعة.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: اختلافهما.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: رخصة.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: على.
(١٠) في ع: تقصي، وفي ح: وتصر.