للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حدث عنده (١)، فكأنه زاد في ثمنها ما كان يجب أن يحط للعيب، فالعيب بنفسه هو الكذب، والكذب هو العيب، فلا يجمع على البائع القضاء بالحكمين، وهما واحد، لكن المشتري مخير أن يقوم بما شاء من الحكمين، فإن قام بالعيب لم تفت السلعة إلا بما تفوت (٢) به العيوب (٣)، وكان [حكمها] (٤) حكم العيب مجرداً ولم يلتفت إلى الكذب كما نص عليه في كتاب ابن حبيب، [وغيره] (٥) وإن (٦) قام بالكذب لم يلتفت إلى العيب، وأفاتها حوالة الأسواق فما (٧) زاد.


(١) كذا في ع، وفي ح: عنها.
(٢) كذا في ع، في ح: يفوت.
(٣) كذا في ع، وفي ح: البيوع.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع، وفي ح فإن.
(٧) كذا في ح، وفي ق: بما.