للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الاستحقاق (١)

قوله في الوارث إذا حابى في الكراء، ثم قدم له أخ (٢) آخر، "أنه يرجع بتمام الكراء على أخيه، إن كان له مال، فإن (٣) لم يكن له مال رجع (٤) على المكتري، وقال غيره (٥): يرجع على المكتري، ولا يرجع على أخيه. وهذا إذا علم بأن له أخاً، فإن لم يعلم فإنما (٦) يرجع على المكتري" (٧).

ووقع لابن القاسم في كتاب السرقة مثل قول غيره هنا، واختلف هل قول غيره خلاف لقوله، أو وفاق. فذهب أبو محمد (٨) إلى الوفاق. وأن جواب ابن القاسم أن أخاه (٩) علم، كما قال غيره، واستدل بقوله بعد هذا


(١) الاستحقاق لغة: يقال استحق الأمر: استوجبه. وشرعاً قال ابن عرفة: هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض. (شرح حدود ابن عرفة: ٤٩٧).
(٢) كذا في ح، وفي ع: أخ له.
(٣) كذا في ع، وفي ح: وإن.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: أرجع.
(٥) في المدونة: وغير ابن القاسم يقول.
(٦) كذا في ع، وفي ح: فإنه.
(٧) كذا في ع، وفي ح: المكري. (المدونة: ٥/ ٣٧٣).
(٨) انظر معين الحكام: ٢/ ٨٣٢.
(٩) كذا في ع، وفي ح: غيره.