للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الاستبراء (١)

أصل اشتقاقه من التبري، وهو الانفصال، والتخلص، ثم استعمل في الاستقصاء، والبحث، والكشف عن الأمر الغامض، لينفصل فيه عن يقين منه وحقيقة (٢)، أو عن يأس، واستعملها الفقهاء في هذه المعاني في كل شيء. وخصَّصوا المجرد (٣) منه، وتسميته كتابه بالكشف عن حال الأرحام، عند انتقال الأملاك، حتى يعلم تخليصها (٤) من الحمل، أو شغلها به، بالعلامات التي جعلها (الله تعالى) (٥) لذلك، مراعاة لحفظ الأنساب، واحتياطاً لاختلاط الزرع، وتمييز النسل، وهو لوجهين:

أحدهما: لتمييز ماء البائع، من ماء المشتري، وذلك في كل موطوءة للبائع، إذا لم يستبرءها، أو ما هو في حكمها، أو في العلي التي يحط الحمل من ثمنها كثيراً (٦)، وإن لم توطأ، أو استبرأها لنفسه البائع قبل بيعها، وهومستحب له، فاستبراء هؤلاء بالمواضعة (٧).


(١) المدونة: ٣/ ١٢١. قال ابن عرفة في تعريف الاستبراء: مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق. (شرح حدود ابن عرفة: ص: ٢٩٧).
(٢) المقدمات: ٢/ ١٤١.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: المحدد.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: تخلصها.
(٥) سقط من ح وع.
(٦) المقدمات: ٢/ ١٤٦.
(٧) أن يجعل مع الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتها. (شرح حدود ابن عرفة: ٣٠٠).