للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومعنى هذه (الكلمة) (١) بالإيقاف (٢) مدة الاستبراء، وهو وضع هذه الجارية على يد ثقة، حتى يظهر براءة رحمها من شغل الحمل، وتحل للمشتري، وهذا الاستبراء واجب، وحكم هذه في هذه المدة حكم ما لم

يخرج من ملك البائع، ونفقتها عليه، ومصيبتها منه، لأنه لما كان استبراؤها وإيقافها بسببه من أجل مائه، / [٤٥] أو من أجل خلوص سلعته العلية من الحمل، كان (٣) تمام بيعها، إنما كان يوم براءتها من ذلك، ولم يتم العقد المتقدم إلا الآن، ومن حينئذ يضمنها المشتري.

والاستبراء الثاني: في غير هذه ممن لا يتواضع فيمن لم يعترف (٤) البائع بوطئها من وخش الرقيق، أو ممن لا ينقصه (٥) الحمل من علية، كالمتزوجة المطلقة، والزانية، فهؤلاء لا استبراء فيهن، إلا أن (٦) يريد مشتريها وطأها منهن، فواجب (٧) عليه استبراؤها احتياطاً لما في نفسه مما لعله أحدثته، ولا مواضعة في هذه، وضمانها من مشتريها، من يوم الصفقة، إلا أن تكون ثم عهدة الثلاث، فمن يوم تمامها، ولما كانت التي هي في عظم دمها ظاهرة البراءة، من حمل من السيد وغيره (٨)، كان ذلك على مشهور المذهب براءة لها، ولم يحتج إلى مواضعة، ولا تجديد استبراء، خلافاً لما حكاه ابن شعبان، وفضل، عن أشهب: أن المبيعة في عظم دمها لا بد لها من الاستبراء، والمواضعة، وهي عندنا، وعند جماعة من العلماء، موضوعة لبراءة الرحم، كما ذكرنا، وللتعبد (٩) المحض، ولذلك يلزمه


(١) سقط من ح.
(٢) في ح: بالإياب.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: أكان.
(٤) في ع وح: لم يعرف.
(٥) كذا في ح، وفي ق: ينقصها.
(٦) في ح: إلا لمن.
(٧) كذا في ع وفي ح: فوجب.
(٨) في ح: أو غيره.
(٩) كذا في ع وفي ح: والتعبد.