للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المشتري لمن تحقق براءة رحمها، إلا أن تكون في أمانته.

وذهب بعض العلماء إلى أنها لبراءة الرحم (خاصة، فمتى حقق براءة الرحم) (١) لم يلزم استبراؤها، وإلى هذا نحى بعض أئمتنا، وعلى هذين القولين الاختلاف في استبراء العذراء.

وقوله: "أرأيت إن اشتريت جارية فمنعني (٢) صاحبها أن أقبضها حتى أدفع إليه الثمن (٣) " (٤)، إن حيضها عند البائع لا يبرئها من المواضعة، وقد قال في المسألة (إن) (٥) على البائع المواضعة فدل أن المسألة مما لا يجوز اشتراط النقد فيها، فكيف يمنعه حتى يقبض ما لا يلزمه، فهذا لفظ لم يقصد، والله أعلم.

وقد قيل: لعله أراد حتى توقف له على يد غيره، فإذا (٦) كان هذا فهو وفاق لظاهر ما في البيوع الفاسدة، من إيقافه، ومثله في الواضحة، والمجموعة، والموازية، وذلك أن الثمن في مقابلة المثمون. فلما (وقف المثمون) (٧) وقف الثمن.

وقال في العتبية، والمبسوط، لا يحكم بوضع الثمن وإيقافه، ولا يجب إخراجه حتى تحل له الأمة بخروجها من الاستبراء (٨).

وقد قيل: إنه ظاهر [المدونة] (٩) ما هنا، لأنه لم يذكر إلزامه إيقافه،


(١) سقط من ح.
(٢) كذا في ع وفي ح: فمنعها.
(٣) كذا في ح، وفي ع: حتى يقبض الثمن.
(٤) المدونة: ٣/ ١٢٣.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ع، وفي ح: فإن.
(٧) سقط من ح.
(٨) وهذا خلاف ما عند ابن حبيب وابن عبدوس وابن المواز. (المقدمات: ٢/ ١٤٧).
(٩) سقط من ق.