للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وما في آخر الكتاب يدل عليه، لقوله واشتراط إيقافه، ولو أوجبه (١) الحكم لم يحتج إلى شرط، ووجهه أنه لا يتوجه له مطالبة المشتري بالثمن، إلا بعد تسليم السلعة له.

قال ابن محرز: وعلى الاختلاف في هذا يجري الخلاف في إيقاف الثمن في السلعة الغائبة.

قال القاضي: وقد مضى الكلام (٢) عليها في كتاب الغرر، والاختلاف عندهم في هذا الباب [مبني] (٣) على الخلاف فيمن يبدأ بالتسليم، (هل البائع لسلعته، وهو صاحب المثمون، أو المشتري) (٤)، وهو صاحب الثمن، أو لا يبدأ أحدهما على صاحبه، ويتعاطيان معاً، والله أعلم.

وقوله في المستحقة بحرية من مبتاع، وقد وطئها، لا صداق عليه (٥)، عارضها بعضهم بمسائل وقعت له بخلافها، فعارضها سحنون بمسألة الأختين في كتاب النكاح. وقال: قد قال فيها إذا دخلت كل واحدة منهما على غير زوجها فعليه لها الصداق، وبهذا قال في المستحقة بحرية المغيرة، وعبد الملك، أن لها على سيدها الواطئ [لها] (٦) صداق مثلها.

وقوله: "يسأل (٧) النساء، فإن قلن إن الدم يكون يوماً، أو بعض يوم، حيضاً، كان استبراء، وإلا فلا أراه استبراء" (٨).

قال محمد: وهذا إذا ثبت أن ذلك عادتها، [وإلا لم يجزها هذا الدم وإن قال النساء إنه يكون استبراء ومعناه أنها لا تصدق هي ولا بائعها أن


(١) كذا في ع، وفي ح: أوجب.
(٢) كذا في ع، وفي ح: قدمنا الكلام.
(٣) سقط من ق.
(٤) سقط من ح.
(٥) المدونة: ٦/ ٢٠٨.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: يسألن.
(٨) المدونة: ٦/ ١٢٤.