للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تلك عادتها] (١) حتى يكون ذلك معلوما. قال سحنون: وهذا مثل قوله في رواية ابن وهب، في المطلقة إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، أنها لا تحل للأزواج، ولا تبرأ من زوجها حتى يعلم أنها حيضة صحيحة، وهي رواية أشهب أيضاً، وهي خير من قول ابن القاسم.

قال القاضي: وهذا مذهب ابن المواز، وابن حبيب، أنها لا تدخل في ضمان المشتري حتى تستمر في الحيض (٢)، وظاهر مذهب ابن القاسم في هذا الكتاب. وفي كتاب إرخاء الستور أن بأول قطرة (٣) من الدم تنقضي مواضعتها، وتتم عدتها، وقد قال: هنا (٤) في غير موضع من أول ما تدخل في الدم، فمصيبتها من المشتري، "وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها" (٥).

وقد اختلفوا هل هذا كله من قولهم وفاق، أو هو خلاف، والصحيح أنه خلاف، وأن قول ابن القاسم أولى وأصح، وقد بيناه في كتاب إرخاء الستور (٦).

وقوله: "إن انقلبت بالجارية ثم أقالني، يعني بائعها، قال إن لم يكن في مثل ما غاب (٧) عليها المشتري أن تحيض فلا مواضعة، لأنها إن هلكت في مثل هذا كانت من البائع، ولا يطؤها (٨) البائع حتى يستبرئ، إلا أن يكون دفعها إليه على الاستبراء، فلا يكون على البائع استبراء، إذا


(١) سقط من ق.
(٢) المقدمات: ٢/ ١٤٩.
(٣) المدونة: ٢/ ٣٢٦.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: هي.
(٥) المدونة: ٣/ ١٣١.
(٦) إرخاء الستور في الجزء الأول من التنبيهات.
(٧) كذا في ح، وفي ق: عاب.
(٨) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: يطأ.