للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الجعل (١) والإجارة (٢)

قال أهل اللغة: يقال: أجرت فلاناً، وآجرته بالمد [والقصر وكذلك آجره الله وأجره وهما بمعنى وأصلهما الثواب وأنكر بعضهم في الإجارة المد] (٣)، وهو صحيح، حكاهما غير واحد (٤).

والإجارة بيع منافع معلومة، بعوض معلوم (٥)، وهي معاوضة صحيحة، يجري فيها (جميع) (٦) ما يجري في البيوع، من الحلال والحرام (٧).


(١) تعريف الجعل: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٥٦٧).
(٢) تعريف الإجارة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٥٥١). وفي اللباب: تمليك نفعة غير معلومة زمناً معلوماً بعوض معلوم. (مواهب الجليل: ٥/ ٣٨٩).
(٣) سقط من ق.
(٤) انظر لسان العرب: أجر.
(٥) قال أبو عمران: خمس مسائل لا تلزم بالعقد: الجعالة، والقراض - وقال ابن حبيب: يلزم - والمغارسة، والوكالة، وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة. وقيل: يلزمهما. (الذخيرة: ٦/ ١٨).
(٦) سقط من ع.
(٧) قال المقري في قواعده (ص: ٤٢٩): القاعدة: ١٠٧٩: الإجارة مبنية على البيع فكل ما جاز بيعه جازت إجارته وبالعكس، وفي مختصر ابن أبي زيد: الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم.