(٢) تعريف الإجارة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٥٥١). وفي اللباب: تمليك نفعة غير معلومة زمناً معلوماً بعوض معلوم. (مواهب الجليل: ٥/ ٣٨٩). (٣) سقط من ق. (٤) انظر لسان العرب: أجر. (٥) قال أبو عمران: خمس مسائل لا تلزم بالعقد: الجعالة، والقراض - وقال ابن حبيب: يلزم - والمغارسة، والوكالة، وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة. وقيل: يلزمهما. (الذخيرة: ٦/ ١٨). (٦) سقط من ع. (٧) قال المقري في قواعده (ص: ٤٢٩): القاعدة: ١٠٧٩: الإجارة مبنية على البيع فكل ما جاز بيعه جازت إجارته وبالعكس، وفي مختصر ابن أبي زيد: الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم.