للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النكاح (١) الثالث (٢)

مسألة المتزوج امرأتين (٣) في عقدة بصداق واحد فطلق أو مات. لم يعط فيها جواباً إلا قوله (٤): "لا أرى أن يجوز"، فظاهره على أصله أنه لا شيء لها؛ لأنه عنده من باب غرر الصداق، لقوله (٥): "لأنه لا يدري ما صداق هذه من صداق هذه". قال أبو محمد (٦) وغيره: لا شيء لهما (٧). وقال بعض شيوخنا (٨): يحتمل أن يقال على قوله فيمن نكح بدرهمين فطلق: إن لها نصف الدرهمين أن يكون لها هنا [نصف] (٩) ما يخصها من المسمى. وكذا يقول ابن دينار وابن نافع وأصبغ (١٠) وسحنون (١١) ومن يقول


(١) كذا في خ وق وع وح وس وم، وفي ز: كتاب، ولكن ربما علم على أنه من زيادة الناسخ، ولم تظهر العلامة واضحة.
(٢) هو النكاح الخامس في طبعة دار صادر.
(٣) المدونة: ٢/ ٢٧٣/ ١.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٧٣/ ٥.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٧٣/ ٧.
(٦) قوله في الجامع: ٢/ ٥٦.
(٧) كذا في ز مصححاً عليه، وفي ق وع وس وح وم: لها. والصحيح: لهما.
(٨) هو ابن يونس كما في الجامع: ٢/ ٥٦.
(٩) ليس في ز، ولعله سقط للمؤلف أو للناسخ، وهو ثابت في الجامع لابن يونس: ٢/ ٥٦ الذي هو مصدر النص.
(١٠) قول هؤلاء في المناهج: ٢/ ٣٨٠، والتوضيح: ٢٧ أ.
(١١) وكلامه في الجامع: ٢/ ٥٦، والتوضيح: ٢٧ أ.