= قال ابن لبابة: أحسب سحنوناً أسقط بين الحديثين حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم، وفيه: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت ودرت. والحديث في الموطأ كذا بعد حديث عبد الله بن حزم حديث أنس. قال ابن لبابة فو ... [كذا في خ ولم يترك الفراغ في ق ولا كتب المقطع: فو. وفيها بعد" ابن لبابة": "عين موضعه"] غير موضعه، والكلام أيضاً لأنس في الموطأ لم يرفعه، والأول أبين؛ إنما لها التسبيع من بعد الثلاث أو مقاصتها بما بعد الثلاث كما/ [خ ١٨٩] قال: إن شئت زدتك وقاصصتك، وهذا هو العدل المبين [هكذا يبدو في خ، وفي ق: البين] فى هذا الحديث في المدونة وفي موطأ ابن وهب من روايته عن أنس بن عياض، وبه أخذ ابن لبابة أنه [ليس في ق] إن جلس عندها سبعاً جلس عندهن أربعاً؛ إذ الثلاث من حقها وهي التي زاد. وإن جلس سبعا بعد الثلاث قاصها بسبع".