- "ذكر بعض أهل اللغة أنه لا يقال في بنات آدم لبن، إنما يقال فيها: لبان، واللبن لسائر الحيوان غيرهن، وجاء في الحديث كثيراً خلاف قولهم".
ومن هذا أيضاً تمييزه للدخيل المعرب من الألفاظ، كقوله في القُرط - بضم القاف - هذا للعشب الذي تأكله الدواب، وأراه ليس بعربي. وكذلك قال في البوقال. وقال في البرابط - وهي عيدان الغناء -: هي فارسية ...
٥ - وفي الكتاب بعض القواعد اللغوية النظرية.
ثانياً: المصطلح:
أما المصطلح في الكتاب فيغلب عليه التعاريف الشرعية، ثم المصطلحات الصناعية وأخيراً ما يمكن اعتباره رموزاً لأعلام المذهب من الأشخاص أو المؤلفات. وإن كان لم يعط للمفاهيم الشرعية مثلما أعطى للتعاريف اللغوية مثل قوله:
- "الوضوء في عرف الشرع والفقه: تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لتنظف وتحسن ويُرفع حكم الحدث عنها لتستباح بها العبادة الممنوعة من قبل، أو تطهير ما فيه نجس لإزالة حكمه واستباحة العبادة به".
- "الصوم إمساك مخصوص عن أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة".
بل إثارة هذه التعاريف لا يلفت النظر في الكتاب إلا في مناسبات معينة كما في مقدمات الكتب.
ومن كلامه النظري القليل في قضية المصطلح قوله أول الصلاة:
" ... ثم إن الشرع أضاف إلى ما فيها من الدعاء ما شاء الله من ركوع وسجود وأفعال وأقوال".
وقوله في أول الاعتكاف: "أصل هذه اللفظة اللزوم والإقامة ...