للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النكاح (١) الثاني (٢)

قول مالك (٣): "لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع"، وكأنه جعل هذه العلة في المسألة، وقد فسرها أئمتنا (٤) رحمهم الله بتنافر العقدين وتضادهما، لكون أحدهما مبنياً (٥) على المكايسة والمشاححة، والآخر مبني على المقاربة (٦) والمسامحة. فعلى هذا لا تبالي (٧) سمى لكل عقد منهما عوضا أم لا، خلاف ما ذهب إليه جماعة من المشايخ في أنه إذا سمى حين العقد أو لم يسم - ووقع الاختبار قبل الدخول وعلم أنه يبقى للبضع ما يستحل به - أنه جائز على كل الأقوال فانظره. وعلى من علل بعروّ البضع عن صداق (٨) أو بجهل ما وقع (٩) له أو بوقوفه على الاختبار يجوز إذا وقع الاختبار (١٠) والتسمية (١١) قبل العقد.


(١) في ز: كتاب، ووضعه بين دائرتين علامة أنه من زيادة الناسخ، وثبت أيضاً في ق.
(٢) هو النكاح الثالث في تقسيم طبعة دار صادر.
(٣) المدونة: ٢/ ٢١٦/ ٥.
(٤) عزاه عبد الحق في النكت للشيوخ البغداديين سوى القاضي إسماعيل.
(٥) في خ وع وس وم وح: مبني. وهو خطأ.
(٦) كذا في ز وخ، وفي ح وق والرهوني: ٤/ ١٢: المكارمة، وهو الظاهر.
(٧) في ح: تبالي، وفي حاشية الرهوني: نبالي. وهو مجزوم.
(٨) في ق: الصداق.
(٩) في خ وق: يقع.
(١٠) في م وع: الاختيار. ولعله تصحيف.
(١١) في خ وق: أو التسمية.