(٢) انظر قوله في النوادر: ٤/ ٤٦٨ والمعونة: ٢/ ٧٦٧. (٣) وهو في النوادر: ٤/ ٤٦٨ والبيان: ٤/ ٤١٥. (٤) كذا في ز وق وم وفي خ: وأمضاه، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وإمضائه. وهو أنسب. (٥) في س وم وح وع: البضع. هذا والفضل البين هو ما يشترطه ابن الماجشون، وفضل ربع دينار فصاعداً لمطرف كما في البيان: ٤/ ٤١٥ - ٤١٦. (٦) وهو ما في المعونة: ٢/ ٧٦٧ والبيان ٤/ ٤١٦. (٧) قال في المدونة: ٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤ في كتاب الصلح من طبعة الفكر: قلت: أرأيت الرجل يصيب الرجل بموضحة خطأ، أو موضحة عمداً، فصالحه الجارح بشقص في دار فدفعه إليه هل فيه شفعة وهل هو جائز عند مالك؟ قال نعم. قلت: فبكم يأخدها الشفيع؟ قال: بخمسين ديناراً قيمة موضحة الخطإ، وبنصف قيمة الشقص الذي كان لموضحة العمد؛ لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين فصار لكل موضحة نصف الشقص. (٨) ولهذا قال الرجراجي في المناهج ٢/ ٢٦٦: هذا لازم لابن القاسم. (٩) في خ هنا تخريج دون مخرج اليه، وخرج في ز وكتب: (خرج المؤلف هنا ولم يكتب شيئاً). (١٠) المدونة: ٢/ ٢١٦/ ١.