للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بإجازته. وقد تكلم شيوخنا على تفريع هذه المسألة ونصوا الخلاف فيها بما هو موجود في أصولهم، وغرضنا التنبيه على مقتضى جوابه.

وقوله (١): "إلا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها" دليل على أنه إذا سمى في جمع (٢) السلعتين لرجلين في عقدة ثمن كل واحدة أنه جائز. قال ابن لبابة: لا أحسبهم يختلفون في هذا. وهذا ما لم [يكن] (٣) نكاح إحداهما بشرط الأخرى، فإن كان بشرطها؛ فذهب ابن سعدون (٤) إلى جوازه وفرق بين النكاح والبيوع. وذهب غيره إلى أنه كالبيوع وأنه لا يجوز إلا أن يكون ما سمى لكل واحدة هو مثل صداق مثلها على الانفراد.

وقوله (٥) في متزوج الحرة والأمة، وذكر قولي مالك (٦). فأما فسخ نكاح الأمة فعلى أصله إذا لم يكن على شرط إباحة نكاحها أو على القول بأن الحرة تحته طول. قال فضل: وانظر على هذا/ [ز ١١٣] إن وجد طولاً فعقد نكاحها (٧) فإنه فاسد وإن سمى لكل واحدة صداقها. وقاله سحنون.

قال القاضي: وكذلك يجيء إن لم يجد طولاً على القول: إن الحرة تحته طول على ما في كتاب محمد وعلى إحدى الروايات في "المدونة" وقد ذكرناها قبل. وقد قال سحنون: قوله في مسألة الأم والبنت المتزوجتين في


(١) المدونة: ٢/ ٢٧٣/ ٥.
(٢) في ق وع وح وم: جميع. والصواب: جمع.
(٣) سقطت الكلمة من أصل المؤلف كما بحاشية ز وكتب الناسخ في الهامش: "سقط "يكن" من خطه، ولا بد منه أو لفظة بمعناه". وهو ثابت في خ وق وح وم وس.
(٤) كلامه في التوضيح: ٢٦ ب.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٧٣/ ٦.
(٦) قال: "كان مالك مرة يقول: يفسخ نكاح الأمة ويثبت نكاح الحرة. ثم رجع فقال: إن كانت الحرة علمت بالأمة فالنكاح ثابت ... وإن كانت لا تعلم ففيه الخيار". وذلك كله في عقدة واحدة.
(٧) كذا في خ ولعله كذلك في ز، وفي ق: نكاحهما وهو ما في الرهوني: ٣/ ٢٦٣.