للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاختلاس: كل ما أخذ بحضرة صاحبه، أو القائم عليه، أو الناس، ظاهراً على غفلة وفر به آخذه بسرعة (١).

والخديعة: كل مال أخذه بحيلة، اختدع بها صاحبه، كالمتشبه (٢) بصاحب الحق، أو الوديعة، فيأخذها ممن هي بيده (٣)، أو المرائي برأي الصلاح (٤)، أو الفقر، وليس منهم (٥)، ليأكل بذلك ما لا يحل له ممن أبيح له ذلك، والذي يسقي الناس السيكران حتى ينام أو يخبل عقله، فيأخذ ماله، أو يشبه عليه بشعوذة، ونحو ذلك.

وفي المدونة في ساقي السيكران: أنها حرابة (٦)، وظاهر ما في كتاب محمد أنها إنما تكون حرابة إذا كان ما سقاه يموت منه.

والجحد: إنكار ما تقرر (٧) في ذمة الجاحد (٨)، وأمانته (٩)، من مال غيره، وهو من نوع الخيانة.

والتعدي: ما أخذ بغير إذن صاحبه، بحضرته، أو مغيبه، وليس على وجه القهر، والاختلاس، وهو نحو من الغصب. لكن بينهما فرق في الصورة، وفي بعض وجوه أحكامهما. ولهذه الوجوه في الشرع حكمان: ضمان ما أخذ لربه، وحدود الله في ذلك.


(١) انظر التوقيف على مهمات التعاريف: ٢/ ٣١٩.
(٢) كذا في د، وفي ق: كالتشبه.
(٣) كذا في د، وفي ق: فيأخذ ممن هو بيده.
(٤) في ح: أو المرء يرى لصلاح.
(٥) كذا في ح، وفي ق: منه.
(٦) المدونة: ٦/ ٣٠٤.
(٧) كذا في ح، وفي ق: تقدم.
(٨) قال المناوي: الجحد: إنكار ما سبق له وجود وهو خلاف النفي. (التوقيف على مهمات التعاريف: ٢/ ٢٣٢).
(٩) كذا في ح، وفي ق: أو أمانته.