للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأنه لا بد من يمينه، كان إقراره على أبيه، أو على نفسه، لأجل التهمة أن يحابيه (١) بإقراره. وإليه ذهب بعض شيوخ الأندلسيين، وذهب بعض مشايخ القرويين إلى الفرق بينهما، لأن المقر على نفسه ساوى بين المقر له، وبين غرمائه، فلم تلزمه يمين. والمقر على أبيه جعل غرماء أبيه مقدمين على غرمائه هو، فكان أقوى في وجوب اليمين، وهذه من يمين القضاء التي يلزمها الحاكم للمحكوم له، وإن لم يطلب ذلك خصمه.

وانظر مسألة كتاب العيوب، واعلم أن قوله هنا: ويحلف، ليس يعني (٢) مع شهادته، كما يحلف مع الشاهد، وكما [قال] (٣) في غير هذه المسألة، لأنه هنا مقر، ليس بشاهد، إذ ليس معه غيره، ولهذا لم يشترط فيه هنا العدالة، كما شرطها في غير هذه المسألة، وقد يخيل (٤) للناظر أنها بمنزلة الشاهد له على سائر الغرماء، فلذلك قال: يحلف [أي] (٥) معه، لا سيما لاستشهاده بعد هذه المسألة، [بمنزلة] (٦) الرجل (٧) يشهد (٨) على الشيء في يديه أن فلاناً تصدق به على فلان، فقال: "إن كان المشهود له حاضراً حلف مع شاهده، وكان له، وإن كان غائباً لم يقبل لتهمته (٩) في إقراره في يديه" (١٠). وليس كذلك، فإنه إنما أدخل المسألة للتفريق بين حكم الحاضر، والغائب.


(١) كذا في ع وح، وفي ق: يحاسبه.
(٢) في ح: بمعنى.
(٣) سقط من ق.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: يحل.
(٥) سقط من ق.
(٦) سقط من ع وق.
(٧) كذا في ح، وفي ع: بالرجل.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: شهيد.
(٩) في ح: التهمة.
(١٠) المدونة: ٦/ ٧٧.