للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في الكتاب (١) على أن البائع أو المشتري من الوكيل غائباً ولو كانا حاضرين وبين لهما (٢) الرجل أنه وكيل إذا ثبت (٣) ذلك كان للورثة رد ذلك.

قال: وعلى هذا يحمل قول مالك، وابن القاسم، في المدونة. وأشار أبو عمران إلى أن ما في كتاب الشركة (٤) من أن اقتضاءه بعد العزل لا يبرئه وإن لم يعلم، خلاف لمذهبه هنا، وعلى أحد قوليه المتقدمين (٥)، وأجرى مسألة العزل (والموت) (٦) مجرى واحداً، وكذلك اعترضها سحنون، وروى ابن القاسم خلافه في البيع بعد العزل، وأنه إذا لم يعلم مضى، وقاله أشهب، وتأول بعضهم أنه (٧) يفرق بين الموت والعزل (٨)، وإلى التسوية (٩) ذهب التونسي (١٠)، وابن محرز، وتأولوا مسألة الشركة أن العزل هناك مشهور، فلم يصدقه على أنه لم يعلم (به) (١١).

قال القاضي: والخلاف في هذا مبني على الخلاف في مسألة من أصول الفقه، وهي: الخطاب إذا ورد متى يستقر الحكم به، هل بنفس وروده، أو بالبلاغ (١٢) (١٣)، ومنه جواز صلاة أهل قباء، وتحويلهم وجوههم إلى القبلة لما بلغهم أنها حولت، وقد أوقعوا ما مضى من صلاتهم


(١) انظر المدونة: ٤/ ٢٤٣.
(٢) كذا في ع، وفي ح: لهم.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: أو ثبت.
(٤) المدونة: ٥/ ٨٢.
(٥) كذا في ع، وفي ح: قولته المتقدمة.
(٦) سقط من ح.
(٧) في ح: ولم.
(٨) في ع وح: العزل والموت.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: التفرقة، وهو خطأ.
(١٠) انظر المقدمات: ٣/ ٥٤، معين الحكام: ٢/ ٦٧١.
(١١) سقط من ع وح.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: البلوغ.
(١٣) القاعدة ٦٠ من قواعد الونشريسي، إيضاح المسالك، ص: ٢٦٨، والقاعدة ٦١٥ من قواعد المقري.