للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحده، فخف الغرر، والغرر الخفيف محتمل في البيوع، كما جاز شراء لبن الغنم الكثيرة، ولا تؤمن فيها جائحة الموت وغيره، لكن هي آمن [في] (١) القليلة، لأن (٢) الكثيرة إن مات منها بعض أو جف (٣) لبنه بقي بعض، وقد يقل لبن واحدة ويزيد لبن أخرى، والقلة المعتادة والزيادة المعتادة للمشتري ومنه، بخلاف (٤) غير المعتادة (٥)، له القيام بالنقص الكثير، وللبائع القيام في الزيادة الكثيرة.

وقد اختلفوا في مسألة البقرة [المذكورة] (٦) إذا انقطع (٧) لبنها هل يرجع بحصته من الثمن أم لا؟ وكل هذا بناء (٨) على الاختلاف (٩) في الأتباع، هل هي مقصودة مراعاة أم لا؟ (١٠)


(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ع، وفي ح: لكن.
(٣) في ع وح: خف.
(٤) كذا في ع، وفي ح: يخالف.
(٥) كذا في ع، وفي ح: غير المعتاد.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في ع، وفي ح: خف.
(٨) كذا في ع، وفي ح: يبنى.
(٩) كذا في ع، وفي ح، وق: الخلاف.
(١٠) القاعدة: ٩٣٦ من قواعد المقري، ص: ٣٧١.