للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمنع (١) استثناء القليل من اللحم، أو الكثير (٢).

ومسألة "جواز كراء البقرة واشتراط حلابها" (٣) اعترضها سحنون ومن بعده، وأنها مخالفة عندهم لمنعه اشتراء لبن الشاة جزافاً. وأشار فضل وابن أبي زمنين إلى أنه خلاف من قوله، وعليه حملها أبو بكر بن عبد الرحمن، وبعض شيوخ القرويين، ووفاق لرواية أشهب عنه.

وفرق آخرون بين المسألتين (٤)، وقالوا (٥): هو في الشاة مقصود بالشراء، وهنا تبع للكراء، وإنما شرط هنا معرفة حلابها، والمعرفة لا تشترط (٦) في الأتباع، ليتحقق (٧) أهو تبع فيجوز (٨) اشتراطه أم لا، فلا يجوز.

وقيل: بل جاز للضرورة لكونها في يد المكتري، ويشق (٩) على ربها الاختلاف لحلابها، فجاز ذلك فيها كما جاز (١٠) بيع العرية بخرصها للضرورة.

ولو كانت عند ربها والمكتري هو الذي يحملها كل يوم لحرثه لم يجز على هذا، لأنها مقصودة بالشراء حينئذ.

وقيل: بل الفرق بينهما أن لبن الشاة هو المشتري، لا غير، وفيه الغرر بنفسه، وهنا المقصود الكراء، وهو (١١) مضاف إليه، فالغرر فيه


(١) كذا في ع، وفي ح: يمنع.
(٢) في ق: والكثير.
(٣) المدونة: ٤/ ٢٩٨.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: المسألة.
(٥) في ح: وقال.
(٦) كذا في ع، وفي ح: لا يشترط.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: ليتحققوا.
(٨) في ح: يجوز.
(٩) في ح: وشق.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: يجوز.
(١١) كذا في ع، وفي ح: وهذا.