للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تضع" (١). قال يحيى هذه الزيادة لابن وهب.

وقوله فيها: "إن كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا" (٢) ولا خلاف - كما قال - في الواطئ (٣) ممن كان.

وقوله: "ولا يباشرها (٤) " (٥) إلى آخر الكلام. (و) (٦) مذهبه هنا (أنه) (٧) على العموم كيف كانت، وفي كتاب (ابن) (٨) سحنون عن أبيه لا بأس بذلك، كالحائض، ولابن حبيب في المسبية (٩) إن كان من زنا فله الاستمتاع بما عدا الوطء، وكذا يأتي إذا حدث الحمل عنده، أو رضي بعيبه، قال فضل: ومالك وأصحابه على خلاف ذلك.

ولا خلاف في المعتدة من طلاق، أنه لا يحل له منها الاستمتاع حتى تخرج من عدتها، كما أنه لا خلاف فيما فيه المواضعة، والاستبراء، أنه لا يستمتع منهن بشيء حتى تخرج من ذلك.


(١) المدونة: ٣/ ١٤٦.
(٢) المدونة: ٣/ ١٤٦.
(٣) في ح: الموطأ.
(٤) كذا في ع وح، وفي المدونة (٣/ ١٤٦): ولا ينبغي له أن يباشرها. وفي ق: ولا يباشر.
(٥) المدونة: ٣/ ١٤٦.
(٦) سقط من ع وح.
(٧) سقط من ح.
(٨) سقط من ح.
(٩) كذا في د، وفي ق وح: المسألة.