للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتعليله في الكتاب: بجري (١) أحكام الكفار (٢) عليه" (٣) يبين هذا، وقد اتفقوا أنه إذا كان يعلم أن أحكام الكفر (٤) تجري عليه بها إنها جرحة فيه، وإنما اختلفوا إذا لم يعلم (٥) ذلك (٦) لما فيه من الذلة والصغار، وقد أوجب ابن القاسم على فاعله العقوبة الشديدة (٧). وقال في الكتاب: (في) (٨) النهي عما يباع من أهل الحرب مما هو قوة، من نحاس، أو غيره، وذلك أنهم يستعملونه (٩) في آلات دوابهم (١٠) من اللجم، والسروج، ويصنعون منه الطبول، والبوقات (١١)، مما يرهبون به (١٢).

وذكره بيع (١٣) الصقالبة من أهل الذمة، واختلاف قول مالك، وابن القاسم في ذلك (١٤).

"والصقالبة" (١٥): أمة وراء الروم، من ناحية الشمال، كانوا في


(١) في ع وح: تجرى.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: الكفر.
(٣) في المدونة: كان يكرهه مالك كراهية شديدة، ويقول: لا يخرج إلى بلدهم حيث تجرى أحكام الشرك عليه. (المدونة: ٤/ ٢٧٠).
(٤) كذا في ع، وفي ح: الكفار.
(٥) في ع وح: يعلموا.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: كذلك.
(٧) انظر تبصرة الحكام لابن فرحون: ٢/ ٢٠١.
(٨) سقط من ح.
(٩) في ع وح: يستعملونها.
(١٠) في المدونة: قال مالك: أما كل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في خروجهم من كراع أو سلاح أو خرثي أو شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أو غيره، فإنهم لا يباعون ذلك. (المدونة: ٤/ ٢٧٠).
(١١) كذا في ع، وفي ح: البواقات.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: مما يذكرونه وهو غير واضح.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: بعض.
(١٤) والمقصود هنا بيع الرقيق من الصقالبة فقد قال فيه مالك: ما علمته حراماً وغيره أحسن منه وقال ابن القاسم: وأرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبين ذلك. (المدونة: ٤/ ٢٧١).
(١٥) المدونة: ٤/ ٢٧١.