(٢) كذا في ع وح، وفي ق: الكفر. (٣) في المدونة: كان يكرهه مالك كراهية شديدة، ويقول: لا يخرج إلى بلدهم حيث تجرى أحكام الشرك عليه. (المدونة: ٤/ ٢٧٠). (٤) كذا في ع، وفي ح: الكفار. (٥) في ع وح: يعلموا. (٦) كذا في ع وح، وفي ق: كذلك. (٧) انظر تبصرة الحكام لابن فرحون: ٢/ ٢٠١. (٨) سقط من ح. (٩) في ع وح: يستعملونها. (١٠) في المدونة: قال مالك: أما كل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في خروجهم من كراع أو سلاح أو خرثي أو شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أو غيره، فإنهم لا يباعون ذلك. (المدونة: ٤/ ٢٧٠). (١١) كذا في ع، وفي ح: البواقات. (١٢) كذا في ع، وفي ح: مما يذكرونه وهو غير واضح. (١٣) كذا في ع، وفي ح: بعض. (١٤) والمقصود هنا بيع الرقيق من الصقالبة فقد قال فيه مالك: ما علمته حراماً وغيره أحسن منه وقال ابن القاسم: وأرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبين ذلك. (المدونة: ٤/ ٢٧١). (١٥) المدونة: ٤/ ٢٧١.